محمد الريشهري
1149
ميزان الحكمة
هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة ( 1 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ( 2 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 6 / 17 باب 4 . [ 1582 ] عقاب مانع الزكاة - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : الذي يمنع الزكاة يحول الله ماله يوم القيامة شجاعا من نار له ريمتان فيطوقه إياه ثم يقال : ألزمه كما لزمك في الدنيا ، وهو قول الله " سيطوقون ما بخلوا به . . . " ( 3 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مانع الزكاة يجر قصبه في النار - يعني أمعاءه في النار - ومثل له ماله في النار في صورة شجاع أقرع له زبيبان أو زبيبتان يفر الإنسان منه ، وهو يتبعه حتى يقضمه كما يقضم الفجل ويقول : أنا مالك الذي بخلت به ( 4 ) . - الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إن الله عز وجل يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة أيديهم إلى أعناقهم ، لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة ، معهم ملائكة يعيرونهم تعييرا شديدا ، يقولون : هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير ، هؤلاء الذين أعطاهم الله عز وجل فمنعوا حق الله عز وجل في أموالهم ( 5 ) . [ 1583 ] طيب النفس في أداء الزكاة - الإمام علي ( عليه السلام ) : إن الزكاة جعلت مع الصلاة قربانا لأهل الإسلام فمن أعطاها طيب النفس بها ، فإنها تجعل له كفارة ، ومن النار حجازا ( حجابا ) ووقاية ، فلا يتبعنها أحد نفسه ، ولا يكثرن عليها لهفه ، فإن من أعطاها غير طيب النفس بها يرجو بها ما هو أفضل منها فهو جاهل بالسنة ، مغبون الأجر ، ضال العمل ، طويل الندم ( 6 ) . [ 1584 ] الحق المعلوم غير الزكاة الكتاب * ( والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) * ( 7 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة ، فقال عز وجل : " والذين في أموالهم حق معلوم . . . " فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه في ماله ، يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم ، وإن شاء في كل جمعة ، وإن شاء في كل شهر ( 8 ) .
--> ( 1 ) البحار : 77 / 58 / 3 . ( 2 ) ثواب الأعمال : 281 / 7 . ( 3 ) البحار : 96 / 8 / 3 وص 15 / 29 وص 21 / 49 . ( 4 ) البحار : 96 / 8 / 3 وص 15 / 29 وص 21 / 49 . ( 5 ) البحار : 96 / 8 / 3 وص 15 / 29 وص 21 / 49 . ( 6 ) نهج البلاغة : الخطبة 199 . ( 7 ) المعارج : 24 ، 25 . ( 8 ) الكافي : 3 / 498 / 8 .